المحقق البحراني

329

الحدائق الناضرة

وعن منصور الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ما اليتيم يعمل به ، قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته ، فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام ، وأنت ضامن للمال ( 1 ) . وما رواه العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مال اليتيم ، إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه ، قالا : فقلنا له : قوله " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ؟ قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم ، فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم ( 2 ) . وما رواه في الكافي عن سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به ( 3 ) . وما رواه في الفقيه عن زرارة وبكير ، في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ، وليس في نقر الفضة زكاة ، ولا على مال اليتيم زكاة ، إلا أن يتجر به ، فإن اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال ( 4 ) . وما رواه في التهذيب عن بكر بن حبيب ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى

--> ( 1 ) الوسائل ج 6 ص 58 حديث : 7 ( 2 ) تفسير العياش ج 1 ص 244 حديث : 43 والمصنف نقل الحديث عن الوسائل ملحونا فأصلحناه على نسخة التفسير . ( 3 ) الوسائل ج 6 ص 57 حديث : 2 . قوله : " وإن وضع " أي خسر المال . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 9 حديث : 2